Duration 17:26

023 شرح مناسك الحج/ سائر أحكام النيابة م ١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-الشيخ علي المظفر Canada

Published 28 Feb 2023

5 ـ سائر أحكام النيابة مسألة 126: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب [60] ، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستئجار في الحجّ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما. مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حيّ - تبرّعاً أو بالإجارة - فيما إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر - مثلاً - أو كان أحدهما حجّة الاسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز - حينئذٍ - استئجار شخصين أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر. وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب. بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجّة الاسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما . مسألة 128: الطواف مستحبّ في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميّت، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة [61]. مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره [62] السؤال1: هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟ الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه. السؤال2: امرأة استنيبت للحجّ وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته لانه لا يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلي بعد الطهر؛ ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه ان الدم المرئي من دم الاستحاضة فلا بد ان تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام باعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة فماذا تصنع؟ الجواب: تراعي تقليد نفسها ولكن ليس للمنوب عنه الاجتزاء بعملها على الاحوط وجوباً. السؤال3: شخص بادر إلى الاستنابة لاعمال مكّة بعد مناسك منى ثم تمكّن من المباشرة فهل تجب عليه الاعادة؟ الجواب: نعم. السؤال4: تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة وعشرين ديناراً كويتياً ازاء توفير الخدمات المعهودة، ويأتي بعض الاشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن اليه بالحج عن بعض ذويهم فهل يجوز لصاحب الحملة ان يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل ان يؤديه شخص واحد؟ الجواب: لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته. السؤال1: النائب عن غيره هل يحق له ان يستنيب للحجّ عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟ الجواب: لا يخلو عن اشكال ولا بأس به رجاءً. السؤال2: إذا استناب أحداً في أداء اعمال الحجّ فقبل النيابة مجاناً ثم عزله ولم يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح؟ الجواب: لا يبعد صحته. السؤال3: النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟ الجواب: لا يلزمه ذلك. السؤال4: النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟ الجواب: يجوز له الإحرام قبل الميقات بالنذر. (*) فروع في 1- صحة النيابة عن الامام (ع) 2- وافضلية النيابة من بذل الثواب 3- وجواز النيابة عمن استؤجر لوظيفة الارشاد السؤال1: هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام؟ الجواب: نعم يجوز ذلك. السؤال2: ايهما افضل ان يأتي بالعمرة المفردة أو الحجّ ثم يهدي ثوابه لوالديه - مثلاً - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟ الجواب: لعل الثاني افضل. (*) سيأتي في بعض فروع الحجّ المندوب افضلية الحجّ لنفسه من النيابة. السؤال3: من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له اداء الحجّ لنفسه أو عن غيره بأجرة أو مجّاناً؟ الجواب: يجوز له ذلك إلاّ إذا كان قد اشترط عليه تركه. (*) مرّ في (المسألة 8) وذيلها وجوب نيابة الولي عن الصبي فيما لا يتمكن منه الصبي من الاعمال الواجبة وحكم ما لو أخلّ بذلك.

Category

Show more

Comments - 3